سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
182
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و اما در عدّه طلاق : مشهور مىفرماين عدّه ذميّه همچون زنان حرّه مسلمان سه طهر يا سه ماه است در حالى كه روايت آن را دو طهر يا 45 روز قرار داده همانطورى كه عدّه طلاق در كنيز چنين مىباشد . قوله : نعم روى زرارة فى الصحيح عن الباقر عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 477 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب كلينى ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن محبوب ، از ابن رئاب و ابن بكير جميعا ، از زرارة ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال : سئلته عن نصرانية كانت تحت نصرانى و طلّقها هل عليه عدّة مثل عدّة المسلمة ؟ فقال : لا ، لانّ اهل الكتاب [ الكتابين يب ] مماليك للامام ، الا ترى انّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة الى مواليه . قال : و من اسلم منهم فهو حرّ ، تطرح عنه الجزية . قلت : فما عدّتها ، ان اراد المسلم ان يتزوّجها ؟ قال : عدّتها ، عدّة الامة حيضتان او خمسة و اربعون يوما قبل ان تسلم . قال : قلت له : فان اسلمت بعد ما طلّقها ؟ قال : اذا اسلمت بعد ما طلّقها ، فانّ عدّتها ، عدّة المسلمة . قلت : فان مات عنها و هى نصرانيّة و هو نصرانىّ فاراد رجل من المسلمين ان يتزوّجها ؟ قال : لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النّصرانىّ اربعة اشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها . قلت له : كيف جعلت عدّتها اذا طلّقت عدّة الامة و جعلت عدّتها اذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و انت تذكر انّهم مماليك للامام .