سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

183

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : ليس عدّتها فى الطّلاق كعدّتها اذا توفّى عنها زوجها . ثمّ قال : انّ الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء فى العدة الّا انّ الحرّة تحدّ و الامة لا تحدّ . قوله : و لو جعلناها كالحرّة : ضمير در [ جعلناها ] به عدّه الامة عائد است . قوله : فلا اشكال هنا : يعنى در اين تقدير ديگر امر مشكل نبوده و اختلافى بين مشهور و غير آن نمىباشد ، پس مقصود از كلمه [ هنا ] فرضى است كه عدّه امّه را همچون عدّه حرّه بدانيم . متن : و تعتد أم الولد من وفاة زوجها لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد إن صارت أم ولده ، أو من وفاة سيدها لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها عدة الحرة لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيدها قال : " تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها " . و قيل : لا عدة عليها من وفاة سيدها ، لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد . و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق كذلك و الأجود الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : كنيزى كه به اصطلاح [ امّ ولد ] مىباشد در صورتى كه شوهر يا آقايش وفات كنند بر وى لازمست كه مانند زنان حرّه عدّه وفات نگه دارد .