سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
172
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّه قال فيها : ضمير در [ لانّه ] و [ قال ] به [ امام عليه السّلام ] راجع بوده و در [ فيها ] به [ حسنه ] عود مىكند . قوله : لا يصيرا حقّ بها : ضمير در [ يصير ] به [ زوج ] و در [ بها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : فلو لم يرجع بانت منه : ضمير در [ لم يرجع ] و [ منه ] به [ زوج ] و در [ بانت ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : و وجهه انّ ذلك : ضمير مجرورى در [ وجهه ] به [ ظهور در عدّه طلاق ] راجع بوده و مشار اليه ذلك [ حكم مذكور در روايت يعنى اذا جاء فى العدّة لا يصير احقّ بها الّا مع الرّجعة الخ ] مىباشد و مىتوان مرجع ضمير مجرور را همين مشار اليه [ ذلك ] دانست . قوله : لضعف مستنده : كه مقصود خبر سماعه باشد . مؤلّف گويد : وجه ضعف ظاهرا اين باشد كه مقصود از [ سماعة ] سماعة ابن مهران است و وى واقفى مسلك مىباشد . قوله : و تظهر الفائدة فى المقدار الخ : مقصود از [ فائدة ] ثمره و فائده بين اينكه عدّه ، عدّه وفات بوده يا عدّه طلاق باشد و مراد از [ مقدار ] مقدار عدّه است . متن : و تباح بعد العدة للأزواج ، لدلالة الأخبار عليه ، و لأن ذلك هو فائدة الطلاق فإن جاء المفقود في العدة فهو أملك بها و إن حكم بكونها عدة وفاة بائنة ، للنص و إلا يجيء في العدة فلا سبيل له عليها سواء وجدها قد تزوجت بغيره ، أو لا أما مع تزويجها فموضع وفاق و أما بدونه فهو أصح القولين ، و في الرواية السابقة دلالة عليه ، و لأن