سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
158
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىباشد . قوله : كيف وقع : يعنى حمل متولّد شده چه حى بوده و چه مرده باشد ، مدّت توقّفش در رحم بيش از چهار ماه بوده يا اينطور نباشد . قوله : اذا علم انّه نشو آدمى : ضمير در [ انّه ] به حمل راجع است . قوله : و ان كان علقة : ضمير در [ كان ] به حمل عود مىكند . قوله : و وضعته : ضمير فاعلى به معتدّة و ضمير مفعولى به حمل عود مىكند . قوله : و فيها : يعنى و فى الوفاة . قوله : من وضعه : يعنى وضع الحمل . متن : و يجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها في جميع مدة العدة و هو ترك الزينة من الثياب ، و الأدهان ، و الطيب ، و الكحل الأسود ، و الحناء ، و خضب الحاجبين بالسواد ، و استعمال الإسفيداج في الوجه ، و غير ذلك مما يعد زينة عرفا . و لا يختص المنع بلون خاص من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد ، و الأزمان و العادات ، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به . پارهاى از احكام عدّه وفات شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : بر زنى كه عدّه وفات نگه مىدارد حداد واجب است و مقصود از آن ترك زينت مىباشد يعنى وى نبايد لباسهاى فاخر پوشيده و خود را به روغنها و بوهاى خوش معطّر كرده و از سرمه سياه نيز استفاده كند .