سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

153

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانّها تزوّجت بعد ثلاثة اشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها انّها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : امّا فساد من حيضه فقد حلّ لها الازواج و ليس بحامل و امّا حامل فهو يستبين فى ثلاثة اشهر لانّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل . قال : قلت فانّها ارتابت ؟ قال : عدّتها تسعة اشهر . قال : قلت : فانّها ارتابت بعد تسعة اشهر ؟ قال : انّما الحمل تسعة اشهر . قلت : فتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر . قلت : فانّها ارتابت بعد ثلاثة اشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة تزوّج . قوله : ثمّ الاعتداد بعدها : يعنى بعد تسعة او سنة . قوله : فحكمها كذلك : ضمير در [ حكمها ] به معتدّه راجع است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه نه ماه بايد صبر كند و پس از آن سه ماه ديگر لازمست تأمّل نمايد يا اقراء قبل از آن كامل شود . قوله : يقتضى اختصاصه : يعنى اختصاص الحكم . متن : و احتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجه الغائب محتجا بحصول مسمى العدة ، و الدليل في محل النزاع ، و هذه أطول عدة تفرض .