سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
154
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنّف ( ره ) در برخى از تحقيقات و تصنيفاتش به انقضاء نه ماه اكتفاء فرموده و در خصوص همسر غائب فرموده است : عدّه زنى كه مسترابه است و شوهرش از او غائب مىباشد در صورت ديدن يك يا دو بار خون و عدم اكمال سه طهر نه ماه مىباشد و دليل بر اين مدعى آن است كه مسماى عدّه به اين مدت حاصل مىشود . ولى اين دليل از مرحوم مصنّف در محل نزاع بوده و مصادره به مطلوب مىباشد چه آنكه اين مدعا يعنى حصول عدّه به نه ماه در زنى كه شوهرش از وى غائب باشد اوّل كلام است بلكه انقضاى سه ماه ديگر پس از آن يا حصول اكمال سه طهر لازم و معتبر مىباشد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : اين عدّه از طولانىترين عدّههائى است كه مىتوان فرض نمود و فوق آن فرض ديگرى نمىباشد . متن : و الضابط أن المعتدة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها به ، و إن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به و إن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص بحيث يزيد عن ثلاثة و لو بلحظة ، و متى رأت في الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ، و وضع الولد ، فإن انتفيا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها و لو مبنية على ما سبق ، و لا فرق بين أن يتجدد لها