سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

149

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و الأمة تعتد بطهرين إن كانت مستقيمة الحيض ، أو خمسة و أربعين يوما إن لم تكن . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : كنيز بايد به مقدار دو طهر يا چهل و پنج روز جهت عدّه‌اش صبر كند . مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مصنّف ( ره ) فرمود كنيز بايد به مقدار دو طهر صبر كند در كنيزانى است كه داراى حيض مستقيم بوده و از جهت عادت وقتى اضطرابى نداشته باشند چنانچه لزوم صبر به مقدار چهل و پنج روز در كنيزانى بوده كه مستقيم الحيض نباشند . قوله : ان كانت مستقيمة الحيض : ضمير در [ كانت ] به امة راجع است . قوله : ان لم تكن : يعنى ان لم تكن مستقيمة الحيض . متن : و لو رأت الحرة الدم في الأشهر الثلاثة مرة أو مرتين ثم احتبس إلى أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء ، لأنها قد استرابت بالحمل غالبا فإن تمت الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها ، و إلا صبرت تسعة أشهر على أشهر القولين ، أو سنة على قول ، فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة ، و إلا يتفق أحد الأمرين اعتدت بعدها أي بعد التسعة ، أو السنة بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها فتكتفي بها و قيل : لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة