سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

126

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلا يجب الجمع بينهما : يعنى بين اشاره و اخذ قناع . قوله : مطلقا : يعنى چه اخذ قناع به تنهائى دلالت بر رجوع داشته يا چنين دلالتى نداشته باشد . متن : و يقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ، لانقضائها فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و : قول زن را نسبت به انقضاء عدّه در زمانى كه احتمال انقضاء و سپرى شدن آن را بدهيم بايد پذيرفت . قوله : و يقبل قولها : يعنى قول الزّوجه . قوله : لانقضائها فيه : ضمير در [ انقضائها ] به [ عدّه ] و در [ فيه ] به [ الزّمان ] راجع است . متن : و أقله ستة و عشرون يوما و لحظتان إن كانت معتدة بالأقراء و ذلك بأن يطلق و قد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض و تطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ز : كمترين مدّتى كه براى انقضاء عدّه وجود دارد بيست و شش روز و دو لحظه مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين مدت البته در زنانى است كه عدّه آنها اقراء ( يعنى سه طهر ) باشد .