سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
102
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ندانست كه همسرش را دو يا يك بار طلاق داده حكم آنست كه مىتواند بناء را بر اقل نهد ولى احتياط و ورع مقتضى است كه بناء را بر اكثر قرار دهد . قوله : و لا يلزم الطّلاق بالشّك فيه : يعنى شك در وقوع طلاق . قوله : ليندفع الشّبهة : علت است براى [ يلزم ] يعنى منفى نه نفى كه [ لا يلزم ] باشد . قوله : من احتمال وقوعه : يعنى وقوع طلاق . قوله : بل يبقى على حكم الزّوجيّة : ضمير در [ يبقى ] به شخص شاك راجع است . قوله : لاصالة عدمه : يعنى عدم الطّلاق . قوله : لا يخفى الورع فى ذلك : مقصود از [ ورع ] به فتح واو و راء احتياط بوده و مشار اليه [ ذلك ] شك در طلاق مىباشد . قوله : فيراجع : ضمير فاعلى به [ شاك ] عائد است . قوله : ليكون على يقين من الحلّ : ضمير در [ ليكون ] به شاك عود مىكند . قوله : فى البائن بدون ثلاث : مثل اينكه زن غير مدخول بها يا يائسه باشد . قوله : او بثلاث : يعنى البائن بثلاث . قوله : امسك عنها : فاعل [ امسك ] ضمير است كه به شاك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عنها ] به زوجه عائد است . قوله : و طلّقها ثلاثا : يعنى وى را يك طلاق داده كه با آن سه بار طلاق تحقّق يابد . قوله : لتحلّ لغيره : ضمير در [ تحلّ ] به [ مطلّقه ] و در [ لغيره ] به [ مطلّق ]