سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

103

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است . قوله : لو شكّ فى عدده : يعنى عدد طلاق . قوله : و الورع الاكثر : يعنى و الورع يقتضى البناء على الاكثر . متن : و يكره للمريض الطلاق للنهي عنه في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، و بين ما دل على وقوعه ، صريحا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و : بر مريض مكروهست كه همسرش را طلاق دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم ورود نهى از آن در برخى از اخبار بوده كه به علّت جمع بين آن و رواياتى كه به طور صريح دلالت بر وقوع دارند حمل بر كراهت مىشوند . قوله : للنّهى عنه : ضمير مجرورى در [ عنه ] به [ طلاق مريض ] راجع است . قوله : فى بعض الاخبار : از جمله خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 383 آن را به شرح ذيل نقل مىكند : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن محبوب از ابن رئاب از زراره از احد الصّادقين عليهما السّلام قال : ليس للمريض ان يطلّق و له ان يتزوّج ، فان هو تزوّج و دخل بها فهو جائز ، و ان لم يدخل بها حتى مات فى مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث . مؤلّف گويد : مقصود از [ ابن محبوب ] حسن بن محبوب بوده كه ثقه و به فرموده