سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
90
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّه شرط لا يخالف المشروع : ضمير در [ لانّه ] به شرط ابقاء راجعست . قوله : فجاز شرطه : يعنى شرط بقاء در بلد جايز است قوله : بصحيحة ابى العباس عن الصادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 49 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد و عبد اللّه ابنى محمد بن عيسى از ابن عمير از هشام بن سالم از ابى العبّاس از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام الى آخر الحديث . متن : و كذا لو شرط إبقاءها في منزلها و إن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق . و قيل : يبطل الشرط فيهما ، لأن الاستمتاع بالزوجية في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع ، و كذا السلطنة عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا ، و حملوا الرواية على الاستحباب . و يشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا ، و كذا القول في كل تأجيل ، و نحوه من الشروط السائغة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است اگر ابقاء زن در منزلش را در متن عقد شرط كند كه در اينجا نيز شرط لازم الوفاء مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :