سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

78

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به اخذ نصف المهر بىاشكال مىباشد . بنابراين ضمير فاعلى در [ صادفها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست و جمله [ قد اتلفته ] حال است از مفعول [ صادفها ] ضمير فاعلى در [ اتلفته ] به زوجه و ضمير مفعولى آن به مهر راجعست . قوله : فانّ تصرّفها فى بالابراء بمنزلة الاتلاف : ضمير در [ تصرّفها ] به زوجه و در [ فيه ] به مهر راجعست . قوله : فيرجع بنصفه : ضمير فاعلى در [ يرجع ] به زوج و ضمير مجرورى در [ نصفه ] به مهر عود مىنمايد . قوله : و كذا لو كان عينا : ضمير در [ كان ] به مهر عود مىنمايد . قوله : و وهبته ايّاها : ضمير فاعلى در [ وهبته ] به زوجه و ضمير مفعولى به زوج و ايّاها به عين راجع مىباشند . قوله : فانّه يرجع عليها به نصف القيمة : ضمير در [ فانّه ] بزوج و در [ عليها ] به زوجه عود مىكند و مقصود از [ نصف القيمة ] نصف قيمت عينى مىباشد كه آن را مهر قرار داده‌اند . متن : و يحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء ، لأنها لم تأخذ منه مالا ، و لا نقلت إليه الصداق لأن الإبراء إسقاط ، لا تمليك ، و لا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه ، و قبل الاستيفاء و كان قد أبرأ المشهود عليه فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء . و لو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته لغرما له . و الفرق واضح فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج