سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

71

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

3 - محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از ابى جعفر از ابى الجوزاء از حسين بن علوان از عمرو بن خالد از زيد بن على از آباء گرامش از على عليه السلام : انّ امرأة اتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمّى لمهرها رجلا ؟ فقال له على عليه السلام : لا اجل لك فى مهرها اذا دخلت بها فادّ اليها حقّها . ( وسائل ج 15 ص 17 ) قوله : و ما روى من انّ الدخول يهدم العاجل : نظير روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 14 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد از ابن فضال از ابن بكير از عبيد بن زرارة از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يدخل بالمرأة ثمّ تدعى عليه مهرها ؟ فقال : اذا دخل بها فقد هدم العاجل . قوله : او مؤوّل بقبول قول الزوج الخ : مؤلف گويد : شاهد براى اين تأويل روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 15 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن احمد از محمد بن عبد الحميد از ابى جميله از حسن بن زياد از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : اذا دخل الرّجل بامرأته ، ثمّ ادعت المهر و قال : قد اعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين . متن : و الدخول الموجب للمهر تاما هو الوطء المتحقق