سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

70

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مهريه‌اش را كرد و مرد در قبال اظهار داشت كه تو ذمه مرا ابراء نمودى در اينجا قول زوج مقبول و مسموع بوده و كلام زن را طرد و ردّ ميكنند . قوله : لو دخل قبل دفع المهر : ضمير فاعلى در [ دخل ] و [ دفع ] بزوج راجعست بنابراين اضافه [ دفع ] به [ المهر ] از قبيل اضافه مصدر بمفعول است . قوله : كان دينا عليه : ضمير در [ كان ] به مهر و در [ عليه ] بزوج راجعست . قوله : للاصل : مقصود استصحاب شغل ذمه و بقاء دين به عهده زوج مىباشد . قوله : و الاخبار : از جمله اين اخبار سه روايت ذيل مىباشد : 1 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از محمد بن عيسى از يونس از عبد الحميد ابن عواض قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، انما هو دين عليه لها . ( وسائل ج 15 ص 14 ) 2 - محمد بن الحسن باسنادش از على بن الحسن از يعقوب بن يزيد از ابن ابى عمير از بعضى اصحاب از عبد الحميد الطائى قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : اتزوّج المرأة و ادخل بها و لا اعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك . ( وسائل ج 15 ص 16 )