سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
50
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام در مقابل نص صحيح از قبيل اجتهاد در قبال نص بوده كه غير مسموع است . ناگفته نماند در حكم مزبور فرقى نيست كه با فوت حاكم محكوم عليه نيز فوت كرده يا فوت نكرده باشد چه آنكه عمل با طلاق نصّ مقتضى آنست . قوله : فى صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 32 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد جميعا از حسن بن محبوب از ابى ايّوب از محمد بن مسلم از ابيجعفر عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة على حكمها او على حكمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها ؟ قال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها . قلت : فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها ؟ قال : اذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم تجاز حكمها عليه اكثر من وزن خمسأة در هم فضة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . قوله : و يؤيّده : ضمير مفعولى به حكم مذكور در روايت راجعست . قوله : و لم يحصل : ضمير فاعلى بدخول راجعست . قوله : و لا مسمّى : يعنى و لم يحصل المسمّى ايضا .