سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
51
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : يثبت لها مهر المثل : ضمير مؤنث به زوجه راجع است . قوله : لانه قيمة المعوض : ضمير در [ لانّه ] به مهر المثل راجع بوده و مقصود از [ معوض ] بضع مىباشد . قوله : حيث لم يتعيّن : ضمير مستتر در آن بمعوّض راجع است . قوله : غايته انه مجهول : ضمير مجرورى در [ غايته ] بذكر راجعست و در [ انّه ] به مهر عود مىكند . قوله : فاذا تعذّرت معرفته : يعنى معرفت مهر . قوله : و هو غير مسموع : ضمير [ هو ] بكلام قيل راجعست . قوله : بين موت المحكوم عليه معه و عدمه : ضمير در [ معه ] به حاكم و در [ عدمه ] به موت راجعست . متن : و لو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، و التفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ، و لأصالة بقائه و النص لا يعارضه . و ربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء . و هو ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر محكوم عليه به تنهائى فوت شد پس بر حاكم استكه حكم نموده و بدينوسيله مهر را معين كند . شارح ( ره ) مىفرماين :