سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
48
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فنصف ما يحكم به الحاكم : ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجعست و مقصود از [ حاكم ] من اليه الحكم مىباشد اعم از آنكه زوج بوده يا زوجه و يا اجنبى باشد . قوله : لان ذلك هو الفرض الذى : مشار اليه [ ذلك ] ما يحكم به الحاكم است . قوله : ام بعده : ضمير در [ بعده ] بطلاق راجعست . قوله : و استقرّ فى ذمّة الزّوج : ضمير در [ استقر ] به فرض راجعست . متن : و لو مات الحاكم قبل الدخول و الحكم فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : إن لها المتعة ، و الميراث ، و لا مهر لها ، و يؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول و لم يحصل ، و لا مسمى و لا يجوز إخلاء النكاح عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع . و قيل : يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض حيث لم يتعين غيره ، و لأن المهر مذكور غايته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . و هو غير مسموع في مقابل النص الصحيح . و لا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ، و عدمه عملا بإطلاق النص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر حاكم و كسى كه تعيين مهر به حكم وى واگذار شده