سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
461
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة ، و إنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا و في الآخر دنيا ، فلو كان له أب و ابن . أو أبوان و أولاد معهما أو مع أحدهما ، وجب قسمة الميسور على الجميع بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، و إن لم ينتفع به أحدهم لقلته و كثرتهم فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح به غير مرجح ، و التشريك ينافي الغرض ، و لو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره و نحوه و نصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع . ترتيب افراد واجب النفقة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اما ترتيب منفق عليهم به اين شرح مىباشد : پدر و مادر و فرزندان با هم در يك عرض بوده و متساوى ميباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا نسبت ايشان به منفق از نظر درجه و مرتبه ارثى يكى است فقط اختلافى كه بين آنها است اينكه برخى از آنها همچون ابوين در سطح بالا و بعضى ديگر در درجهاى دون و پائين قرار گرفتهاند همچون فرزند . بنابراين اگر شخصى پدر و پسر داشت يا پدر و مادر ، و با ايشان فرزندان نيز بودند يا يكى از پدر و مادر با فرزندان جمع شدند بر منفق لازمست مالى كه در توان و قدرتش هست بر ايشان بطور على السّويّه تقسيم كند اعم از آنكه جملگى مذكّر بوده يا مؤنث باشند و يا