سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
416
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : نظر دوم در مبحث نفقات اسباب ثبوت نفقه سه امر مىباشد : زوجيّت و قرابت و ملك . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ قرابت ] قرابت بعضيّه است . مؤلف گويد : قرابت بعضيّه آنست كه قريب جزئى از قريب ديگر باشد همان طوريكه فرزند جزئى از پدر و مادر است . قوله : و اسبابها ثلاثة : ضمير در [ اسبابها ] به نفقه عائد است . متن : فالأول : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم دون المنقطع سواء في ذلك الحرة و الأمة المسلمة و الكافرة به شرط التمكين الكامل و هو أن تخلي بينه و بين نفسها قولا و فعلا في كل زمان و مكان يسوغ فيه الاستمتاع فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك يصلحان للاستمتاع ، فلا نفقة لها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما سبب اوّل يعنى زوجيّت : نفقه زنيكه به عقد دائم درآمده باشد بر شوهر واجبست مشروط باينكه در هرزمان و مكانى كه استمتاع از وى جايز است از مرد تمكين كامل بنمايد . شارح ( ره ) مىفرماين :