سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

402

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا مدخل لها فى الحضانة : ضمير در [ لها ] بولايت مال راجع است . قوله : و الا لكان الاب اولى من الام : كلمه [ الا ] يعنى اگر ولايت بر مال مدخليّت داشته باشد . قوله : و كذا الجدّ له : ضمير در [ له ] به اب راجع بوده و مقصود از اين عبارت جدّ پدرى مىباشد . قوله : و هى لا تدل على تقديمه على غيره من درجته : ضمير [ هى ] به آيه و ضمائر [ تقديمه ] و [ غيره ] و [ درجته ] تمام به جدّ عائد مىباشند . قوله : و بهذا جزم فى المختلف : مشار اليه [ هذا ] عدم تقديم جدّ بر اقاربى كه در درجه وى هستند مىباشد و ضمير فاعلى در [ جزم ] به علامه ( ره ) راجع است . قوله : و هو اجود : ضمير [ هو ] به فرموده علامه در مختلف راجع است . متن : فإن فقد أبو الأب أو لم نرجحه فللأقارب : الأقرب منهم إلى الولد فالأقرب على المشهور لآية أولي الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب و إن علت أولى من العمة و الخالة ، كما أنهما أولى من بنات العمومة و الخؤولة و كذا الجدة الدنيا و العمة و الخالة أولى من العليا منهن ، و كذا ذكور كل مرتبة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر پدر در قيد حيات نبود حق الحضانة طفل با ساير اقرباء است البته به اين نحو كه بايد مراعات الاقرب فالاقرب بشود يعنى