سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
390
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 190 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از ابو على اشعرى از حسن بن على از عباس بن عامر از داود بن حسين از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : و الوالدات يرضعن اولادهنّ : قال : مادام الولد فى الرضاع فهو بين الابوين بالسّوية فاذا فطم فالاب احق به من الامّ فاذا مات الاب ، فالامّ احق به من العصبة و ان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم و قالت الام : لا ارضعه الا بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها الا انّ ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع امّه . قوله : بقاء حق الحضانة لها : ضمير در [ لها ] بامّ عود مىكند . لعدم تلازمهما : يعنى تلازم حق الحضانة و ارضاع . قوله : و حينئذ : مقصود حين عدم تلازمهما و بقاء حق الحضانة للام مىباشد . قوله : و ترضعه عندها : ضمير فاعلى در [ ترضعه ] بمرضعه و ضمير مفعولى بطفل و ضمير مؤنث در [ عندها ] به امّ راجع است . قوله : فان تعذر : ضمير در [ تعذر ] به اتيان مرضعه نزد مادر طفل راجع است . قوله : فان تعذر جميع ذلك : مقصود از [ جميع ذلك ] اتيان مرضعه و حمل طفل نزد مرضعه مىباشد . قوله : اتجه سقوط حقّها : يعنى حق ام . متن : و للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها و غيره