سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

35

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : المدلول عليها بقوله تعالى لا جناح عليكم الخ : ضمير مؤنث در [ المدلول عليها ] به متعه راجعست و آيه مزبور در سوره بقره آيه ( 236 ) مىباشد . قوله : فى السعة و الاقتار : مقصود از [ اقتار ] در اينجا معنائى است مقابل با [ سعه ] . متن : فالغني يمتع بالدابة و هي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا . و المعتبر منها ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة ، برذونا كانت أم عتيقا ، قاربت قيمته الثوب و العشرة الدنانير أم لا ، أو الثوب المرتفع قيمته عادة ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا ، أو عشرة دنانير و هي المثاقيل الشرعية . و المتوسط في الفقر و الغناء يمتع بخمسة دنانير ، و الفقير بدينار أو خاتم ذهب ، أو فضة معتد به عادة و شبهه من الأموال المناسبة لما ذكر في كل مرتبة و المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه و مكانه و شأنه . تفصيل در اعتبار متعه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مرديكه غنى و ثروتمند است بايد بعنوان متعه يك دابّه بزن بدهد يا جامه‌اى كه قيمتش بحسب عادت و عرف گران است داده و يا ده دينار بپردازد و شخصى كه از حيث فقر و غناء متوسط الحال است پنج دينار بايد بدهد و فقير بعهده‌اش يك دينار يا يك