سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
315
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ ولادته ] به طفل راجع است . قوله : بان انكر كونها ولدته : ضمير در [ انكر ] به زوج و در [ كونها ] به زوجه و ضمير مفعولى در [ ولدته ] به طفل عائد است . قوله : لاصالة عدمهما : يعنى عدم دخول و ولادت . قوله : و لانّ النزاع فى الاوّل فى فعله : مقصود از [ الاول ] اختلاف در دخول و عدم آن بوده و ضمير در [ فعله ] بزوج راجعست . قوله : و يمكنها اقامة البيّنة : ضمير مؤنث در [ يمكنها ] به زوجه راجع است . قوله : فلا يقبل قولها فيها : ضمير در [ قولها ] به زوجه و در [ فيها ] به ولادت راجع است . متن : و لو اتفقا عليهما و اختلفا في المدة فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل حلفت هي تغليبا للفراش ، و لأصالة عدم زيادة المدة في الثاني أما الأول فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه عملا بالأصل ، و لأن مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنه إذا قال : لم تنقض ستة أشهر من حين الوطء . فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر ، و إنما وقع الوطء فيما دونها و ربما فسر بعضهم النزاع في المدة بالمعنى الثاني خاصة ، ليوافق الأصل . و ليس ببعيد أن تحقق في ذلك خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : اگر زن و شوهر بر وقوع دخول و حصول ولادت با هم اتّفاق