سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

309

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الحمل راجع است . قوله : مع انهم رووا : ضميرهاى جمع به [ اصحاب ] راجع است . قوله : ايّام التشريق : يعنى يازده و دوازده و سيزدهم ماه ذيحجة الحرام . قوله : على انّه ولد فى شهر ربيع الاوّل : منتهى برخى روز مولود آنجنابب را دوازدهم ربيع و برخى كه مشهور باشند هفدهم ربيع الاوّل دانسته‌اند . قوله : انّ ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : مشار اليه [ ذلك ] تولد در 15 ماهگى مىباشد . متن : هذا في الولد التام الذي ولجته الروح ، و في غيره مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه تكفينه و مئونة تجهيزه ، و نحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام و الأشهر ، و إن نقصت عن الستة الأشهر فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم ، و إن علم عادة انتفاءه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : آنچه در اقبل در اقصاى حمل نقل شده در فرزند تام الخلقه‌اى است كه روح در آن دميده شده باشد و در غير آن بايد به امر معتادى كه براى همچون حملى مورد اعتبار است از حيث ايام و شهور رجوع نمود اگر چه از شش ماه كمتر باشد .