سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

303

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بالزوجة ، و مضي ستة أشهر هلالية من حين الوطء . و المراد به على ما يظهر من إطلاقهم ، و صرح به المصنف في قواعده غيبوبة الحشفة قبلا ، أو دبرا و إن لم ينزل و لا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه ، للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده ، و لم أقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه و عدم تجاوز أقصى الحمل و قد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل : تسعة أشهر . و قيل : عشرة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و به مبحث نكاح دو باب ديگر ملحق مىشود . باب اول : نظر در احكام اولاد مىباشد . مؤلف گويد : باب دوم : نظر در نفقات است . مبحث احكام اولاد مرحوم مصنف در اين مقام احكامى راجع به اولاد ذكر فرموده‌اند كه ذيلا تشريح مىگردد : الف : به مجرد تحقّق دخول فرزندى كه از زن مدخول بها متولّد مىشود بهمسر وى كه بنكاح دائم شوهر وى هست ملحق مىشود مشروط باينكه از زمان دخول تا وضع حمل شش ماه قمرى گذشته و از اقصاى حمل تجاوز نكرده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ وطى ] و [ دخول ] بنابر آنچه از اطلاق كلمات علماء