سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

255

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فانّه يبيت عند الباقيات مثلها : ضمير در [ فانّه ] به زوج راجع بوده و در [ مثلها ] به واحدة راجع است . قوله : مع المساواة : يعنى باقيات از نظر حق القسم با وى مساوى بوده . قوله : او بحسابه : يعنى او به حساب المنع مع عدم المساواة يعنى به همان مقدارى كه ممنوع شده در صورت عدم تساوى زوجات در قسم حساب نموده و قسم ديگرى را به همان اندازه و ميزان مراعات كند چنانچه مثالش گذشت . متن : و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضا الزوج ، لأن القسم حق مشترك بينهما ، أو مختص به على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن رضي بالهبة و وهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين و قيل : يجوز وصلهما ، تسهيلا عليه و المقدار لا يختلف و يضعف بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين ، و بأن الواهبة قد ترجع بينهما ، و المولاة قد تفوت حق الرجوع ، و إن وهبتها لهن سوى بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، و لو وهبتها له فله تخصيص نوبتها به من شاء ، و يأتي في الاتصال و الانفصال ما سبق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : همسر مرد حق ندارد شبى را كه نوبت او است برقيب خود ببخشد مگر آنكه شوهر راضى باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه قسم حقّى است مشترك بين زن و مرد