سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
215
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
پس جواب شرط كه [ فلا خيار له ] باشد محذوف است و علّت آنكه امكان تجدّد باشد بجايش قرار گرفته لذا فاء بر سر علّت داخل شده است . ضمير در [ تجدّده ] به ثيبوبت راجعست . قوله : الحرّ قوص : حيوان كوچكى است كه گاه در فروج دختران داخل شده و پرده بكارت را مىخورد و از بين مىبرد . قوله : و بعده يجب لها المسمّى : ضمير در [ بعده ] به دخول و در [ لها ] به امرأة راجعست . قوله : و يرجع به على المدلّس : ضمير فاعلى در [ يرجع ] به زوج و در [ به ] به مهر عائد است . قوله : و هو العاقد كذلك ، العالم بحالها : ضمير [ هو ] به مدلّس راجع بوده و كلمه [ كذلك ] جار و مجرور متعلق به [ العاقد ] است و اسم اشاره به شرط راجعست و [ العالم بحالها ] خبر دوّم است براى ضمير [ هو ] و ضمير مؤنث در آن به [ امرأة ] رجوع مىكند . قوله : و الا فعليها : يعنى و ان لم يعلم العاقد بحالها فالمهر على المرأة . متن : و قيل و القائل ابن إدريس - 6 - 532 - 1 - 12 - 207 - 10 : لا فسخ - 12 - 208 - 1 ، و لكن - 6 - 532 - 2 ينقص - 2 - 128 - 1 مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب - 9 - 122 - 1 فإذا كان المهر المسمى - 12 - 208 - 2 مائة ، و مهر مثلها بكرا مائة ، و ثيبا خمسون نقص منه - 6 - 532 - 3 - 12 - 208 - 3 النصف ، و لو كان مهرها بكرا مائتين - 12 - 208 - 4 ، و ثيبا مائة نقص من المسمى خمسون - 6 - 533 - 1 ، لأنها - 6 - 533 - 2 - 12 - 208 - 5 نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما - 6 - 533 - 3 ، لئلا يسقط جميع المسمى - 12 - 208 - 6 كما قرر في الأرش - 6 - 533 - 4 - 12 - 208 - 7 .