سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
207
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سپس شارح ( ره ) مىفرماين : دليل خيار فسخ براى شوهر در فرض مزبور آنست كه اقتضاى شرط اينستكه وقتى تخلّف نمود براى مشروط له خيار باشد . قوله : كونها بنت مهيرة : ضمير در [ كونها ] به زوجه راجع است . قوله : تنكح به مهر : ضمير در [ تنكح ] به حرّه راجع بوده و كلمه [ با ] بر سر [ به مهر ] به معناى مقابله و ممكنست به معناى [ مع ] و احتمالا به معناى سببيّت نيز مىباشد و اينجمله صفتست براى [ حرّه ] . قوله : و انكانت معتقة : ضمير در [ كانت ] به مهيره راجع است . قوله : فانّها قد توطأ بالملك : ضمير در [ فانّها ] به امه راجع است . قوله : فله الفسخ : ضمير در [ له ] بزوج راجعست . متن : فإن كان - 6 - 528 - 10 - 12 - 203 - 10 قبل الدخول فلا مهر لما تقدم - 6 - 528 - 11 - 12 - 203 - 11 ، و إن كان بعده - 6 - 528 - 12 وجب المهر ، و يرجع به - 6 - 529 - 1 - 12 - 204 - 1 على المدلس ، لغروره - 6 - 529 - 2 ، و لو لم يشترط ذلك - 6 - 529 - 3 - 12 - 204 - 2 ، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له - 6 - 529 - 4 ، مع احتماله - 6 - 529 - 5 - 12 - 204 - 3 كما سلف - 6 - 529 - 6 فإن كانت هي المدلسة رجع عليها - 6 - 529 - 7 - 12 - 204 - 4 بالمسمى إلا بأقل مهر - 9 - 121 - 2 و هو - 6 - 529 - 8 - 12 - 204 - 5 ما يتمول ، لأن - 6 - 529 - 9 الوطء المحترم - 12 - 204 - 6 لا يخلو عن مهر ، و حيث ورد النص - 6 - 529 - 10 - 12 - 204 - 7 برجوعه - 6 - 529 - 11 على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل - 6 - 529 - 12 على موضع اليقين و هو - 6 - 529 - 13 ما ذكر - 6 - 529 - 14 - 12 - 205 - 1 . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بواسطه تخلّف شرط مزبور مرد عقد را پيش از