سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
200
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لو تولى ذلك جماعة : مشار اليه [ ذلك ] تدليس مىباشد . قوله : وزّع عليهم بالسويه : ممكنست كلمه [ وزّع ] به صيغه معلوم بوده كه در اين صورت ضمير فاعلى آن بزوج راجعست و امكان دارد آن را به صيغه مجهول قرائت نمود كه در اين صورت ضمير نائب فاعلى آن به مهر المسمى راجع مىباشد و بهر تقدير ضمير جمع در [ عليهم ] به جماعة عود مىكند . قوله : مع العلم به : ضمير در [ به ] به عيب راجعست . قوله : مع عدمها : يعنى عدم صفت نامبرده . متن : و لو تزوج امرأة على أنها حرة أي شرط ذلك في متن العقد فظهرت أمة ، أو مبعضة فله الفسخ و إن دخل ، لأن ذلك فائدة الشرط . و هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة و وقع بإذن مولاها ، أو مباشرته ، و إلا بطل في الأول و وقع موقوفا على إجازته في الثاني على أصح القولين و لو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرتها - 12 - 201 - 13 بها - 6 - 527 - 2 قبله - 6 - 527 - 3 ، أو أخبره مخبر - 6 - 527 - 4 ففي إلحاقه - 6 - 527 - 5 - 12 - 201 - 14 ، بما لو شرط نظر من ظهور - 6 - 527 - 6 - 12 - 202 - 1 التدليس . و عدم - 12 - 202 - 2 الاعتبار - 6 - 527 - 7 بما - 12 - 202 - 3 تقدم من الشروط - 6 - 527 - 8 على العقد . و عبارة المصنف - 12 - 202 - 4 و الأكثر محتملة للأمرين - 6 - 527 - 9 - 12 - 202 - 5 شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مردى زنى را به تزويج خود درآورد ، به گمان آنكه وى آزاد است ، سپس معلوم شد كه كنيز مىباشد حكم آنست كه مرد خيار فسخ دارد .