سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

197

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

انّه لم يقر بها منذ دخل بها فانّ القول فى ذلك قول الرّجل و عليه ان يحلف باللّه لقد جامعها ، لانّها مدّعية ، قال : فان تزوجت و هى بكر ، فزعمت انّه لم يصل اليها ، فانّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن ، فاذا ذكرت انّها عذراء فعلى الامام ان يؤجّله سنة ، فان وصل اليها و الا فرّق بينهما ، و اعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها . قوله : من اشرافه عليها و على محارمها : ضمير در [ اشرافه ] بزوج و در [ عليها ] و [ محارمها ] به زوجه راجعست . متن : و إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى ، لاستقراره به ، و يرجع الزوج به على المدلس إن كان ، و إلا فلا رجوع ، و لو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا و هو أقل متمول على المشهور . و في الفرق بين تدليسها ، و تدليس غيرها في ذلك نظر و لو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا أم إناثا ، أم بالتفريق و المراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به ، أو دعوى صفة كمال مع عدمها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اما اگر فسخ در عيوب پس از دخول صورت گرفت لازمست مرد مهر المسمى را بزن بپردازد و پس از پرداختن حق دارد به كسى كه تدليس نمودها رجوع نموده مهرى را كه داده از وى بستاند . شارح ( ره ) مىفرماين :