سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

178

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شوهرش 2 تومان است نصفش معادل با يك تومان مىشود و سهم شوهر از 16 تومان سرمايه همسرش 4 تومان شده و نصف آن 2 تومان مىگردد و مجموع ايندو نصف معادل با سه تومان است كه بايد به همسر خنثاى وى اعطاء نمود . پس از اينفرضى كه مرحوم شيخ فرموده معلوم مىشود كه نكاح با خنثاى مشكل را باطل ندانسته بلكه صرفا عقد را خيارى ميدانند . قوله : لكنه ضعيف : ضمير در [ لكنه ] به فرض شيخ راجع است . قوله : فالمبنىّ عليه : ضمير در [ عليه ] به فرض راجع بوده و مقصود از [ مبنىّ عليه ] حكم بميراث مىباشد . متن : و عيوب المرأة تسعة : الجنون ، و الجذام ، و البرص ، و العمى ، و الإقعاد ، و القرن به سكون الراء و فتحها عظما كما هو أحد تفسيريه كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء ، فلو كان لحما فهو العفل . و قد يطلق عليه القرن أيضا ، و سيأتي حكمه ، و الإفضاء و قد تقدم تفسيره و العفل بالتحريك و هو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الدرة للرجل ، و الرتق بالتحريك و هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر على خلاف فيهما أي في العفل و الرتق . و منشأ الخلاف من عدم النص ، و مساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار و هو المنع من الوطء . و فيه قوة : و في بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون