سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

135

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و من انّ الكبير لا يملك به غير اختياره : ضمير در [ اختياره ] به كبير راجعست و اين عبارت اشاره است بدليل قول دوّم قوله : و انّما اسقط عنه الحق : ضمير فاعلى در [ اسقط ] به دافع مهر و در [ عنه ] بزوج عود مىكند . قوله : فاذا سقط نصفه : يعنى نصف المهر . قوله : كلام العلامة هنا : مشار اليه [ هنا ] فرعى است كه زوج كبير باشد . قوله : برجوعه الى الزّوج : ضمير مجرورى در [ برجوعه ] به نصف المهر راجعست . قوله : قوى عدمه : ضمير در [ عدمه ] به رجوعه الى الزّوج عود مىكند . قوله : بعد حكمه بالحاقه بالصغير : ضمير در [ حكمه ] به علامه ( ره ) و در [ الحاقه ] بفرض كبير بودن زوج راجعست . قوله : و الاقوى الاوّل : مقصود از [ اوّل ] عود نصف المهر بزوج مىباشد . متن : العاشرة لو اختلفا في التسمية فادعاها أحدهما و ادعى الآخر التفويض حلف المنكر لها لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة ، أو مهر المثل ، أو غيرهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :