سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
11
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّ المسمّى لم يفسد : يعنى مهر المسمى كه ما لا يملك بوده است . قوله : و لهذا لو كان قد اقبضها ايّاه : مشار اليه [ هذا ] عدم فساد مهر المسمى است و ضمير در [ كان ] به زوج و ضمير مفعولى در [ اقبضها ] به زوجه راجع بوده و مرجع [ ايّاه ] ما لا يملك مىباشد . قوله : برئ : يعنى برئ الزوج من المهر . قوله : انّما تعذّر الحكم به : يعنى حكم به مسمّى . قوله : الى قيمته : يعنى قيمة المسمّى . قوله : لانّها اقرب شئ اليه : ضمير در [ لانها ] به قيمت و در [ اليه ] به مسمّى عود مىكند . قوله : و مثله ما لو جعلاه ثمنا : ضمير در [ مثله ] به مهر راجعست . قوله : او غيرهما : يعنى غير مبيع و صلح . متن : و قيل : يجب مهر المثل تنزيلا ، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد ، و لأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، و هو هنا ممكن و إنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما . و يضعف بمنع الفساد كما تقدم ، و التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي ، أو أقوى ، و مهر المثل قد يكون أزيد من المسمى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره و لو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط به قدر المقبوض و وجب قيمة الباقي ، و