سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
78
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
على كراهة للأصل ، و عمومات الكتاب مثل إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ * وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ و لرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) " لا ينبغي " و هو ظاهر في الكراهة . و يضعف بأن الاشتراط المذكور مخصص لما ذكر من العمومات و الرواية مع إرسالها ضعيفة ، و ضعف مطلق المفهوم ممنوع و تنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر . [ ادلّه قائلين بجواز نكاح كنيز ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرمودهاند ازدواج با كنيز با قدرت بر حرّه جايز است ولى مكروه مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم سه امر است : 1 - اصل . 2 - عمومات وارد در قرآن مثل آيات ذيل : آيه ( 30 ) از سوره معراج : الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين . آيه ( 221 ) از سوره بقره : و لامة مؤمنة خير من مشرك و لو اعجبتكم . آيه ( 24 ) از سوره نساء : و احل لكم ما وراء ذلكم . آيه ( 32 ) از سوره نور : و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم . 3 - روايت ابن بكير كه بطور مرسله از مولانا الصادق عليه السلام