سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

61

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از جمله اخبارى كه صريح در تفصيل مذكور مىباشد حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 372 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از بزوفرى از حميد از حسن بن سماعة از حسن بن محبوب از على بن رئاب از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يشترى الاختين فيطاء احداهما ثمّ يطا الاخرى بجهالة ؟ قال : اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى و ان وطئ الاخيرة و هو يعلم انّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا . قوله : فالقول به متعيّن : ضمير در [ به ] به تفصيل راجع است . قوله : و به ينتفى ما عللوه فى الاول : ضمير در [ به ] به [ بعضها صريح ] راجع بوده و مقصود از [ ما عللوه ] اين عبارات است كه فرموده‌اند : انّ الحرام لا يفسد الحلال . قوله : فى الاول : مقصود قول اول است . متن : و لو ملك أما و بنتها و وطء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا ، فإن وطء المحرمة عالما حد و لم تحرم الأولى و إن كان جاهلا ، قيل : حرمت الأولى أيضا مؤبدا . و يشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزنا و كلاهما لا يحرم لاحقا كما مر ، و خروج الأخت عن الحكم للنص ، و إلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا كما اختاره هنا .