سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
60
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن اسماعيل ابن بزيع از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث : قال : سئلته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطى احداهما ثمّ وطى الاخرى ؟ فقال : اذا وطى الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى . قلت : أرايت ان باعها ؟ فقال : ان كان انّما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا اراى بذلك بأسا و ان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا . ( وسائل ج 14 ص 373 ) 3 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن الحكم از على بن ابى حمزه از ابى ابراهيم عليه السلام قال : سئلته عن رجل ملك اختين أيطاهما جميعا ؟ قال : يطاء احداهما ، فاذا وطى الثانية حرمت عليه الاولى الّتى وطى حتى تموت الثانية او يفارقها و ليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها او تموت . ( وسائل ج 14 ص 374 ) قوله : بعضها صريح فيه : ضمير در [ فيه ] به تفصيل راجع است . مؤلف گويد :