سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

57

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : لا ، و لكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها او اختها لم تحرم عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال . قوله : فيستصحب : ضمير فاعلى مستتر به تحريم وطى ثانيه راجع است . قوله : و لاصالة الاباحة : يعنى اباحه وطى با اولى . قوله : و على هذا : مشار اليه [ هذا ] حرمت وطى دوّمى و حلّيت وطى نسبت به اوّلى است . قوله : فمتى اخرج احديهما عن ملكه : ضمير فاعلى در [ اخرج ] و ضمير مجرورى در [ ملكه ] بمولى و ضمير مجرورى در [ احديهما ] به اختين عود مىكند . قوله : سواء اخرجها للعود اليها ام لا : ضمير فاعلى در [ اخرجها ] بمولى و ضمير مفعولى آن به [ احديهما ] و ضمير در [ اليها ] به اخرى راجع است . متن : و قيل : متى وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه ، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى ، و إن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق ، و إن وطئ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى . و مستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه و خالية عن المعارض ، فالقول به متعين ، و به ينتفي ما عللوه في الأول