سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
421
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لا بدّ له من صيغة دالة عليه : ضمير در [ له ] و [ عليه ] به تحليل عود مىكند . قوله : كافيتان فيه : ضمير در [ فيه ] به تحليل راجعست . متن : و في صحته بلفظ الإباحة قولان : أحدهما إلحاقها به ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . و الأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، و تمسكا بالأصل ، و مراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه و هو الأقوى ، و تمنع المرادفة أولا ، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، و فيه شائبة العبادة ، و الاحتياط فيه مهم فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت و سوغت و ملكت و وهبت و نحوه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در صحّت تحليل بلفظ اباحه يعنى اصحاب دو قول مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : قول اوّل اينستكه اين لفظ نيز ملحق به تحليل مىشود و به آن حلّيت واقع مىشود زيرا لفظ اباحه با تحليل در معنا مشارك بوده پس اين لفظ همچون لفظ مرادف با تحليل محسوب مىشود و از احكام الفاظ مترادف اينست كه هركدام بجاى رديف خود مىتوانند قرار گيرند . قول دوّم كه رأى اكثر فقهاء بر آن مىباشد اينست كه از آن منع فرموده و گفتهاند : تحليل با لفظ اباحه واقع نمىشود زيرا اساسا تحليل بر خلاف