سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

420

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از ابن ابى عمير از قاسم بن عروة از ابى العباس بقباق از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : لا بأس بان يحلّ الرّجل الجارية لاخيه . ( وسائل ج 14 ص 532 ) محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمّار قال : سئلت ابا ابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : انّى اكره هذا ، كيف تصنع ان هى حملت ؟ قلت : تقول : ان هى حملت منك فهى لك . قال : لا بأس بهذا . قلت : فالرّجل بصنع هذا باخيه ؟ قال : لا بأس بذلك . ( وسائل ج 14 ص 533 ) متن : و لا بد له من صيغة دالة عليه مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها . و هاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : صيغه‌اى كه دلالت بر تحليل دارد مانند : احللت لك وطيها [ حلال نمودم براى تو تماس با او را ] يا - [ جعلتك فى حلّ من وطيها ] تو را از جهت مواقعه با او در حلّيت قرار دادم . شارح ( ره ) مىفرماين : ايندو صيغه باتفاق جميع علماء كافى بوده و بآندو تحليل واقع مىشود .