سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

413

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نسّاخ كتاب باشد چه آنكه همانطوريكه گفتيم روايت مزبور از امام عليه السلام بما نرسيده بلكه صرفا نبوى مىباشد . قوله : و روى ليث المرادى عن الصادق عليه السلام : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 341 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد از ابن فضّال از مفضل بن صالح از ليث مرادى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : ان كانت امتك فلا ، انّ اللّه عز و جلّ يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ] . و ان كانت امة قوم آخرين او حرّة جاز طلاقه . قوله : و قيل ليس له الاستبداد به : قائل اينقول مرحوم اسكافى و عمانى مىباشند و ضمير در [ به ] به طلاق راجعست . قوله : كالاول : يعنى فرضيكه همسر عبد كنيز مولاى عبد باشد . قوله : استنادا الى اخبار مطلقة : مانند حديثيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 343 بشرح زير نقل نموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن اذينة از زرارة از ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيّده . قلت : فانّ السيّد كان زوّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد ، ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ