سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

414

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

أفشئ الطلاق . قوله : حملها على كون الزوجة الخ : ضمير در [ حملها ] به اخبار راجع بوده و اينكلمه صفت است براى اخبار و در عين حال مبتداء بوده و خبرش [ طريق الجمع ] مىباشد . قوله : و فى ثالث : يعنى و فى قول ثالث . مؤلف گويد : قائل اينقول طبق آنچه مرحوم سيد در رياض المسائل فرموده حلبى است . قوله : يجوز للسيّد اجباره : يعنى اجبار عبد . قوله : كما له اجباره على النكاح : ضمير در [ له ] بمولى و در [ اجباره ] به عبد عود مىكند . قوله : و الرواية مطلقة : مقصود روايتى است كه مدرك اسكافى و عمّانى مىباشد . قوله : يتعين حملها على امته : ضمير در [ حملها ] به [ الرواية ] و در [ امته ] به مولى راجعست . متن : و للسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، و بغيره من الفسخ و الأمر بالاعتزال ، و نحوهما . هذا إذا زوجهما به عقد النكاح ، أما إذا جعله إباحة فلا طلاق ، إلا أن يجعل دالا على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه ، و لو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه و اشتراطه بشرائطه ، عملا بالعموم ، مع احتمال العدم بناء على أنه إباحة و إن وقع به عقد .