سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
41
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : سئلته عن رجل تزوّج بامرأة فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، اذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها . قوله : و يمكن الجمع : يعنى جمع بين دليل طرفين كه آيه و حديث مزبور باشد . قوله : و هو اولى : يعنى حمل بر كراهت اولى است . متن : و اعلم أن الحكم مختص به نظر المملوكة على ذلك الوجه و ما ذكرناه من الروايات دال عليها و أما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب و الابن به مجرد العقد و إن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ، و يظهر من العبارة الجزم به ، لأنه فرضها مطلقة ، و الأدلة لا تساعد عليه . [ تبصره راجع به كراهت ملموسه و منظوره ] تبصره شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند كه حكم مزبور يعنى تحريم و يا كراهت ملموسه و منظوره اختصاص به مملوكه دارد به اين معنا كنيزى كه ملموس يا منظوره پدر است بر پسر و برعكس كنيز ملموس يا منظور پسر بر پدر حرام مىباشد . و رواياتيكه در اين مسئله ذكر نموديم به خوبى دلالت بر اين اختصاص مىنمايد . اما حكم راجع به زن حرّة :