سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
402
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
استمتاع از بضع . قوله : انّه كيف يتزوج جاريته : ضمير در [ انه ] و [ يتزوّج ] و [ جاريته ] بمولى راجعست . قوله : و هى مملوكه : ضمير [ هى ] به جاريه راجعست . متن : و ما قيل : من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ، و مع تقديم التزويج لا يكون متحققا ، و أنه يلوح منه الدور ، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، و العتق لا يتحقق إلا بعد العقد - مندفع بمنع اعتبار تقدمه ، بل يكفي مقارنته للعقد و هو هنا كذلك ، و بمنع توقف العقد على المهر و إن استلزمه ، و إذا جاز العقد على الأمة - و هي صالحة لأن تكون مهر لغيرها - جاز جعلها ، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها ، مع أن ذلك كله في مقابلة النص الصحيح المستفيض فلا يسمع . اشكال شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء نكاح مزبور را مورد اشكال قرار داده و فرمودهاند : مهر قبل از عقد بايد وجود خارجى داشته باشد چنانچه وقتى زيد مهريّه همسرش را يك باغ قرار مىدهد لازمست قبل از وقوع تزويج باغ مزبور وجود داشته باشد تا آن را بعنوان عوض در عقد بتوان ملاحظه نمود با توجه به اين نكته مىگوئيم : بنابر قول مشهور كه فرمودهاند صيغه تزويج لازم است قبل از