سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

398

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فرقيّتها غير مستقرّة : ضمير در [ رقيّتها ] بامة راجعست قوله : و لو لا ذلك امتنع تزويجها : مشار اليه [ ذلك ] عدم استقرار بوده و ضمير در [ تزويجها ] به امة عود مىكند . متن : و وجه عدم الوجوب أن مستند شرعية هذه الصيغة هو النقل المستفيض عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم صلوات اللَّه ، و ليس في شيء منه ما يدل على اعتبار القبول ، و لو وقع النقل ، لأنه مما تعم به البلوى ، و أن حل الوطء مملوك له فهو بمنزلة التزويج فإذا أعتقها على هذا الوجه كان في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق ، و لأن القبول إنما يعتبر من الزوج ، لا من المرأة و إنما وظيفتها الإيجاب و لم يقع منها ، و بذلك يظهر أن عدم الاعتبار قبولها أقوى ، و إن كان القول به أحوط . وجه عدم وجوب قبول بر كنيز شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : وجه عدم وجوب قبول بر كنيز سه امر مىباشد بشرح زير : 1 - مستند شرعى بودن صيغه‌ايكه ذكر شد اخبار مستفيضه‌اى است كه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه طاهرين عليهم السلام بما رسيده و در هيچيك از اين احاديث لفظى كه بر اعتبار قبول دلالت كند وجود ندارد و اگر قبول كنيز معتبر و شرط ميبود قطعا مىبايد نقل مىشد چه آنكه اينحكم از امور مورد ابتلاء بلكه عام البلوى بوده در حالى كه چنين نقلى نمىباشد پس از انتفاء نقل منتقل ميشويم به عدم اعتبار قبول از كنيز .