سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

396

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به صيغه عتق و تزويج راجع است . قوله : لا تترتب شئ من مقتضاها : ضمير در [ مقتضاها ] به صيغه واحده راجع است . قوله : الا بتمامها : ضمير به صيغه واحده عود مىكند . قوله : فيقع مدلولها : يعنى مدلول صيغه واحده . قوله : و هو العتق و كونه مهرا و كونها زوجة : ضمير [ هو ] مبتداء و [ العتق و كونه مهرا و كونها زوجة ] مجموعا خبر آنست و بهرتقدير ضمير [ هو ] بمدلول و ضمير در [ كونه ] به عتق و در [ كونها ] بامة عود مىكند . متن : و يجب قبولها على قول لاشتمال الصيغة على عقد النكاح و هو مركب شرعا من الإيجاب و القبول ، و لا يمنع منه كونها حال الصيغة رقيقة ، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه ، فرقيتها غير مستقرة ، و لو لا ذلك امتنع تزويجها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در تحقق نكاح ياد شده قبول كنيز نيز بنابر قولى واجب مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينقول آنست كه صيغه مشتمل است بر عقد نكاح و آن شرعا مركب است از ايجاب و قبول پس همانطورى كه ايجاب را مولى بايد بخواند و اعتبارش لازمست قبول نيز از طرف كنيز لازم و واجب مىباشد .