سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
379
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به شريكين راجع بوده و در [ لصاحبه ] به احدهما عود مىكند . قوله : لانّها تمليك للمنفعة : ضمير در [ لانّها ] به اباحه راجع است . قوله : فيكون حلّ جميعها بالملك : ضمير در [ جميعها ] به منفعت راجعست . قوله : و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 545 به اين شرح نقل نموده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن محبوب از ابن رئاب از محمد بن قيس از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثمّ احلّ احدهما فرجها لشريكه ؟ قال : هو له حلال و ايّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذى مات و نصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقى منهما ان يمسّها أله ذلك ؟ قال : لا الا ان يثبت عتقها و يتزوّجها برضى منها مثل [ متى خ ل ] ما اراد . قلت له : أليس قد صار نصفها حرّا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقى منهما ؟ قال : بلى . قلت : فان هى جعلت مولاها فى حلّ من فرجها و احلّت له ذلك ؟