سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

380

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : لا يجوز له ذلك . قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذى كان له نصفها حين احلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : انّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله ، و لكن لها من نفسها يوم و الذى دبّرها يوم ، فان احبّ ان يتزوجها متعة بشئ فى اليوم الذى تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشئ قلّ او كثر . متن : و قيل : بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب حيث إن بعضها مستباح بالملك ، و البعض بالتحليل ، و هو مغاير لملك الرقبة في الجملة ، أو لأنه عقد ، أو إباحة . و الكل مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد لها ، بالملك مع اشتراكهما في أصل الإباحة ، و الرواية ضعيفة السند و أما تعليل الجواز بأنها قبل التحليل محرمة و إنما حلت به فالسبب واحد ففيه أنه حينئذ يكون تمام السبب ؟ لا السبب التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ، لا بالجميع ، و تحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه سببا تاما . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : در اينفرع نيز استمتاع محلّل له از كنيز جايز نيست بنابر اينكه در اين صورت نيز جواز استمتاع مستلزم تبعض سبب مىشود چه آنكه بعضى از منفعت اباحه‌اش مستند بملك و بعضى ديگرش معلول تحليل است و پرواضح است كه تحليل با ملك رقبه و ملكيت عين اجمالا مغايرت دارد .