سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
368
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : هو ملك المولى : ضمير [ هو ] به شئ راجعست . قوله : بخلافها فانّها مجرّد نفع : ضمير در [ بخلافها ] و [ فانّها ] بهنفقه راجع مىباشد . متن : و علم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه كما يظهر من الرواية ، و لا يشترط قبول العبد ، و لا المولى لفظا و لا يقدح تسميته فيها نكاحا و هو متوقف على العقد و إيجابه إعطاء شيء و هو ينافي الإباحة لأن قوله ( عليه السلام ) : " يجزيه " ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب و الإعطاء على وجه الاستحباب و لأن رفعه بيد المولى و النكاح الحقيقي ليس كذلك ، و لأن العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله ، و المولى بيده الإيجاب و الجهتان ملكه . فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك نعم يعتبر رضاه بالفعل و هو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المداول عليه بالرواية و قيل : يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد ، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد ، أو التمليك . و كلاهما يتوقف على القبول . و ربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب . تنبيه شرح فارسى : مرحوم شارح بعنوان تنبيه مىفرماين : مخفى نباشد كه در تحقق نكاح كنيز براى عبد بوسيله مولا مجرّد لفظى كه بر اذن در آن دلالت كند كافيست چنانچه از روايت اين معنا ظاهر مىشود .