سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

357

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او التحليل : معطوف است به [ العقد ] و تقدير كلام چنين است : او اشتراط رقيّته فى التحليل . مؤلف گويد : مقصود از [ تحليل ] آنست كه مولاى كنيز ، كنيزش را براى مدّتى معيّن به ديگرى اباحه مىكند كه از او استمتاع ببرد حال اگر در ضمن آن شرط نمود كه فرزند متولد رق و مملوك من باشد محل كلام و صحبت ما واقع مىشود . قوله : كما فى غيره من العقود : ضمير در [ غيره ] به نكاح راجعست . قوله : يحتمل الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] فساد شرط و عقد هردو است . قوله : و لم يحصل : يعنى لم يحصل القصد . قوله : و الثانى : يعنى و يحتمل الثانى كه فساد شرط فقط باشد . قوله : كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد : مثل آنكه اگر در ضمن عقد شرط كردند كه مهر وجود نداشته باشد كه در اين مورد شرط فاسد بوده ولى بالاتفاق عقد صحيح است . قوله : و ان لم يصح غيره من العقود : ضمير در [ غيره ] به نكاح راجعست . متن : و في الأول قوة و صحته في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده و أولى بعدم