سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

358

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الصحة لو كان تحليلا ، لأنه متردد بين العقد و الإذن كما سيأتي و لا يلزم من ثبوت الحكم في العقد ثبوته في الإذن المجرد ، بل يبقى على الأصل و على هذا لو دخل مع فساد الشرط و حكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد و انعقد الولد رقا كنظائره نعم لو جهل الفساد كان حرا ، للشبهة ، و إن قلنا بصحته لزم بالشرط و لم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأن ذلك مقتضى الوفاء به مع احتماله تغليبا للحرية ، كما لو أسقط حق التحجير ، و نحوه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در احتمال اول قوّت بوده و در مقام اختيار اقوى عمل به آن مىباشد يعنى بايد گفت : شرط فاسد مفسد عقد نيز مىباشد و قاعده مقتضى استكه در تمام موارد اينطور حكم نمائيم . و اما اينكه در برخى موارد بواسطه دليل خارجى فقهاء حكم بفساد شرط و صحّت عقد نموده‌اند سبب نمىشود آن را تعميم داده و در جميع مواردى كه شرط فاسد است ملتزم بعدم افساد آن شويم . در نتيجه احتمال اوّل مختار ما است و بطور كلى و در تمام موارد ملتزم مىشويم كه شرط فاسد عقد را نيز باطل مىكند چه در نكاح و چه در غير آن از عقود ديگر . سپس مىفرماين : وقتى شرط فاسد را در عقد نكاح موجب فساد عقد نيز دانستيم بطريق اولى در تحليل بايد موجب بطلان آن بشود زيرا تحليل